المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء جسر للمشاة فوق طريق الحازمية ـ صوفر الدولية (قسم الحازمية ـ الجمهور) ضمن منطقة اللويزة العقارية المبين موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم، من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 17654 13/09/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 411/2006/أ تاريخ 11/4/2006،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء جسر للمشاة فوق طريق الحازمية ـ صوفر الدولية (قسم الحازمية ـ الجمهور) ضمن منطقة اللويزة العقارية المبين موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم، من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك القسم المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) من العقار رقم 462 من منطقة اللويزة العقارية لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبين على المسطح واللائحة العائدين لهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بثمان سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي