All legislation

مرسوم Decree No. 17654 13/09/2006

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء جسر للمشاة فوق طريق الحازمية ـ صوفر الدولية (قسم الحازمية ـ الجمهور) ضمن منطقة اللويزة العقارية من المنافع العامة قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
17654
Date
13/09/2006
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2006, p. 4715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17654 تاريخ 13/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 411/2006/أ تاريخ 11/4/2006،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء جسر للمشاة فوق طريق الحازمية ـ صوفر الدولية (قسم الحازمية ـ الجمهور) ضمن منطقة اللويزة العقارية المبين موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم، من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك القسم المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) من العقار رقم 462 من منطقة اللويزة العقارية لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبين على المسطح واللائحة العائدين لهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بثمان سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي