All legislation

مرسوم Decree No. 17658 13/09/2006

إلغاء قسمين من تخطيط تطوير طريق جون ـ الزعرورية ـ عانوت المصدق بالمرسوم رقم 12115 تاريخ 23/03/2004 (قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
17658
Date
13/09/2006
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2006, p. 4716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17658 تاريخ 13/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 602/2006/أ تاريخ 06/06/2006،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي من تخطيط تطوير طريق جون ـ الزعرورية ـ عانوت المصدق المرسوم رقم 12115 تاريخ 23/03/2004، القسمين المبينين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة التخطيط عن القسمين الملغيين بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من العقارين رقم 17 ورقم 19 علم وخبر من منطقة مزرعة الضهر العقارية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي