المادة 1
مادة 1: ألغي من تخطيط تطوير طريق جون ـ الزعرورية ـ عانوت المصدق المرسوم رقم 12115 تاريخ 23/03/2004، القسمين المبينين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 17658 13/09/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 602/2006/أ تاريخ 06/06/2006،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ألغي من تخطيط تطوير طريق جون ـ الزعرورية ـ عانوت المصدق المرسوم رقم 12115 تاريخ 23/03/2004، القسمين المبينين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترقن إشارة التخطيط عن القسمين الملغيين بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من العقارين رقم 17 ورقم 19 علم وخبر من منطقة مزرعة الضهر العقارية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي