المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان القرية لمياه الشرب في منطقة القرية ـ صيدا العقارية من المنافع العامة (محافظة الجنوب ـ قضاء صيدا) المحدد موقعه بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 17673 13/09/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 622/2006/أ تاريخ 6/6/2006،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان القرية لمياه الشرب في منطقة القرية ـ صيدا العقارية من المنافع العامة (محافظة الجنوب ـ قضاء صيدا) المحدد موقعه بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: يستملك القسم من العقار اللازم لتنفيذ المشروع المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبين على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه، بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. صدق بموجب المرسوم 17673 تاريخ 13/9/2006.
بعبدا في 13 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش