All legislation

مرسوم Decree No. 17673 13/09/2006

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان القرية لمياه الشرب في منطقة القرية ـ صيدا العقارية من المنافع العامة (محافظة الجنوب ـ قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
17673
Date
13/09/2006
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2006, p. 4716-4718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17673 تاريخ 13/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 622/2006/أ تاريخ 6/6/2006،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان القرية لمياه الشرب في منطقة القرية ـ صيدا العقارية من المنافع العامة (محافظة الجنوب ـ قضاء صيدا) المحدد موقعه بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يستملك القسم من العقار اللازم لتنفيذ المشروع المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبين على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه، بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. صدق بموجب المرسوم 17673 تاريخ 13/9/2006.

بعبدا في 13 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش