All legislation

مرسوم Decree No. 17674 13/09/2006

إلغاء استملاك القسم من العقار رقم 1076 من منطقة البوار العقارية المصاب بالمرسوم رقم 11024 تاريخ 24/9/2003

Type
مرسوم · Decree
Number
17674
Date
13/09/2006
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2006, p. 4719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17674 تاريخ 13/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على ضرورة إلغاء استملاك القسم من العقار رقم 1076 من منطقة البوار العقارية المصاب بالمرسوم رقم 11024 تاريخ 24/9/2003 العائد لمروع الدراسة التفصيلية لشبكات الصرف الصحي في منطقة كسروان المتضمنة أشغال إنشاء محطة ضخ PS-B2 للمياه المبتذلة وتخطيط طريق لوصول إلى المحطة في منطقة البوار العقارية الأمر الذي يحقق وفرا في كلفة الاستملاك،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 453/2006/أ تاريخ 25/4/2006،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي استملاك القسم من العقار رقم 1076 من منطقة البوار العقارية المصاب بالمرسوم رقم 11024 تاريخ 24/9/2003 العائد لمشروع الدراسة التفصيلية لشبكات الصرف الصحي في منطقة كسروان المتضمنة أشغال إنشاء محطة ضخ PS-B2 للمياه المبتذلة وتخطيط طريق الوصول إلى المحطة في منطقة البوار العقارية.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 11024 تاريخ 24/9/2003 عن الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم 1076 من منطقة البوار العقارية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش