إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على ضرورة إلغاء استملاك القسم من العقار رقم 1076 من منطقة البوار العقارية المصاب بالمرسوم رقم 11024 تاريخ 24/9/2003 العائد لمروع الدراسة التفصيلية لشبكات الصرف الصحي في منطقة كسروان المتضمنة أشغال إنشاء محطة ضخ PS-B2 للمياه المبتذلة وتخطيط طريق لوصول إلى المحطة في منطقة البوار العقارية الأمر الذي يحقق وفرا في كلفة الاستملاك،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 453/2006/أ تاريخ 25/4/2006،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي استملاك القسم من العقار رقم 1076 من منطقة البوار العقارية المصاب بالمرسوم رقم 11024 تاريخ 24/9/2003 العائد لمشروع الدراسة التفصيلية لشبكات الصرف الصحي في منطقة كسروان المتضمنة أشغال إنشاء محطة ضخ PS-B2 للمياه المبتذلة وتخطيط طريق الوصول إلى المحطة في منطقة البوار العقارية.
مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 11024 تاريخ 24/9/2003 عن الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم 1076 من منطقة البوار العقارية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيلول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش