إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 119/2006/أ تاريخ 7/2/2006،
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أسقط القسم المحدد بالأحرف (A-B-C-D-E-A) من الأملاك العمومية (مجاري مياه) إلى أملاك الدولة الخصوصية في منطقة رأس مسقا العقارية لزوم موقع بئر ارتوازية ومحطة ضخ تابعة لها والبالغة مساحته 350م2 والمبين باللون الأحمر على المسطح المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيلول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش