All legislation

مرسوم Decree No. 17641 13/09/2006

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
17641
Date
13/09/2006
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2006, p. 4720-4721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17641 تاريخ 13/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد/سعيد هنري شكور/المسجل في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 3/1/2006 تحت الرقم 6/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد سعيد هنري شكور من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت