المادة 1
مادة 1: رخص للسيد نقولا جوزف عبود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية اليابانية،
مرسوم Decree No. 17642 13/09/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد/نقولا جوزيف عبود/المسجل في السفارة اللبنانية في طوكيو بتاريخ 9/11/2005 تحت الرقم 682/3 مكرر والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية اليابانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد نقولا جوزف عبود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية اليابانية،
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت