All legislation

مرسوم Decree No. 17643 13/09/2006

الترخيص باكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
17643
Date
13/09/2006
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2006, p. 4721-4722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17643 تاريخ 13/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد/يوسف أمين علي أحمد/المسجل في السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 24/8/2005 تحت الرقم 276/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية البلغارية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد يوسف أمين علي أحمد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت