إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار مجلس بلدية الشياح رقم 38 تاريخ 11/3/2005،
بناء على اقتراح اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء مواقف وفسحة خضراء يقام ضمنها نصب للسيدة العذراء في الشياح (قضاء بعبدا) ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم /3731/ من منطقة الشياح العقارية والمبين باللون الأصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار إليه في اللائحة بالاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاكات هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية الشياح.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. صدقت بالمرسوم 17655 تاريخ 13 أيلول 2006.
بعبدا في 13 أيلول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي