إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار مجلس بلدية بكاسين رقم 120 تاريخ 27/10/2001،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع تأمين مبني بلدي في بكاسين (قضاء جزين) ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 545 من منطقة بكاسين العقارية الملون بالأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم رقم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار إليه في لائحة الاستملاكات والخريطة التفصيلية بالإنشاءات المرفقتين بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاكات هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية بكاسين.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. صدقت بالمرسوم 17670 تاريخ 13/9/2006.
بعبدا في 13 أيلول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي