المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة دير أنطار العقارية (قضاء: بنت جبيل).
مرسوم Decree No. 17672 13/09/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قراري بلدية دير أنطار رقم 37/2004 تاريخ 19/6/2004 تأكيد القرارات رقم (17/2001) تاريخ 9/2/2001 ورقم (70/2003) (صح) تاريخ 13/12/2003،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة دير أنطار العقارية (قضاء: بنت جبيل).
مادة 2: يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 3: تعتبر الأشغال العائدة لإنشاء ملعب بلدي عام في بلدة دير أنطار (قضاء: بنت جبيل) المبين باللون البنفسجي على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه من المنافع العامة وتستملك لهذه الغاية العقارات وأقسام العقارات ضمن المنطقة المحددة بالأرقام (1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ 1) والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى لتنفيذ مشروع الملعب البلدي العام لمدة ثمانية سنوات.
مادة 5: تدفع تعويضات الاستملاك لهذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية دير أنطار (قضاء: بنت جبيل).
مادة 6: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيطات وضمن الملعب البلدي العام المصدقين بموجب المادة الأولى والمادة الثالثة أعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء لإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي