All legislation

مرسوم Decree No. 17651 13/09/2006

بيع فضلة العقار رقم 1704 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة برج البراجنة العقارية، قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
17651
Date
13/09/2006
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2006, p. 4745-4746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17651 تاريخ 13/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 13/10/2005، من السيدين محمد علي شاهين وحسام محمد شاهين مالكي العقار الملاصق رقم 1705 من منطقة برج البراجنة العقارية قضاء بعبدا، المتضمن طلبهما شراء فضلة عقار الدولة رقم 1704/برج البراجنة،

بناء على إفادة رئيس دائرة التنظيم المدني في بعبدا رقم 107/م تاريخ 16/2/2006، المتضمنة بأن فضلة العقار رقم 1704/برج البراجنة غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 6/4/2006،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة، بقراره رقم 630/ر.م. تاريخ 11/5/2006،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيدين محمد علي شاهين وحسام محمد شاهين، بنسبة 1440 سهما للأول و960 سهما للثاني، فضلة عقار الدولة رقم 1704 من منطقة برج البراجنة العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحتها /113/م.م. بسعر /550000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /62150000/ل.ل. (اثنان وستون مليونا وماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور