إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 13/10/2005، من السيدين محمد علي شاهين وحسام محمد شاهين مالكي العقار الملاصق رقم 1705 من منطقة برج البراجنة العقارية قضاء بعبدا، المتضمن طلبهما شراء فضلة عقار الدولة رقم 1704/برج البراجنة،
بناء على إفادة رئيس دائرة التنظيم المدني في بعبدا رقم 107/م تاريخ 16/2/2006، المتضمنة بأن فضلة العقار رقم 1704/برج البراجنة غير صالحة للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 6/4/2006،
وبعد موافقة ديوان المحاسبة، بقراره رقم 630/ر.م. تاريخ 11/5/2006،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيدين محمد علي شاهين وحسام محمد شاهين، بنسبة 1440 سهما للأول و960 سهما للثاني، فضلة عقار الدولة رقم 1704 من منطقة برج البراجنة العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحتها /113/م.م. بسعر /550000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /62150000/ل.ل. (اثنان وستون مليونا وماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيلول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور