All legislation

مرسوم Decree No. 17652 13/09/2006

بيع فضلة العقار رقم 1187 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة وادي العرايش العقارية، قضاء زحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
17652
Date
13/09/2006
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2006, p. 4746-4747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17652 تاريخ 13/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/12/2005، من السيدين ميشال وإيلي جان الحجار مالكي العقارين الملاصقين رقم 924 و925 من منطقة وادي العرايش العقارية قضاء زحلة، المتضمن طلبهما شراء فضلة عقار الدولة رقم 1187/وادي العرايش،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 2734 تاريخ 15/5/2006،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة، بقراره رقم 861/ر.م. تاريخ 22/6/2006،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع «مناصفة» من السيدين ميشال وايلي جان الحجار فضلة عقار الدولة رقم 1187 من منطقة وادي العرايش العقارية، قضاء زحلة، البالغة مساحتها /42/م.م. بسعر/500000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /21000000/ل.ل. (واحد وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور