إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/12/2005، من السيدين ميشال وإيلي جان الحجار مالكي العقارين الملاصقين رقم 924 و925 من منطقة وادي العرايش العقارية قضاء زحلة، المتضمن طلبهما شراء فضلة عقار الدولة رقم 1187/وادي العرايش،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 2734 تاريخ 15/5/2006،
وبعد موافقة ديوان المحاسبة، بقراره رقم 861/ر.م. تاريخ 22/6/2006،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع «مناصفة» من السيدين ميشال وايلي جان الحجار فضلة عقار الدولة رقم 1187 من منطقة وادي العرايش العقارية، قضاء زحلة، البالغة مساحتها /42/م.م. بسعر/500000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /21000000/ل.ل. (واحد وعشرون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيلول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور