All legislation

مرسوم Decree No. 17679 13/09/2006

بيع فضلة العقار رقم 838 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة ديرقوبل العقارية، قضاء عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
17679
Date
13/09/2006
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2006, p. 4747-4748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17679 تاريخ 13/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/9/2003، من السيد عصام أنيس الخشن مالك العقار الملاصق رقم 841 من منطقة دير قوبل العقارية قضاء عاليه، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 838/دير قوبل،

بناء على قرار لجنة التخمين المختصة بمحضرها تاريخ 11/4/2006،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة، بقراره رقم 755/ر.م. تاريخ 31/5/2006،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد عصام أنيس الخشن فضلة عقار الدولة رقم 838 من منطقة دير قوبل العقارية، قضاء عاليه، البالغة مساحتها /85/م.م. بسعر /100000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /8500000/ل.ل. (ثمانية ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهر من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور