إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/9/2003، من السيد عصام أنيس الخشن مالك العقار الملاصق رقم 841 من منطقة دير قوبل العقارية قضاء عاليه، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 838/دير قوبل،
بناء على قرار لجنة التخمين المختصة بمحضرها تاريخ 11/4/2006،
وبعد موافقة ديوان المحاسبة، بقراره رقم 755/ر.م. تاريخ 31/5/2006،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد عصام أنيس الخشن فضلة عقار الدولة رقم 838 من منطقة دير قوبل العقارية، قضاء عاليه، البالغة مساحتها /85/م.م. بسعر /100000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /8500000/ل.ل. (ثمانية ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهر من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيلول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور