All legislation

مرسوم Decree No. 17657 13/09/2006

إلغاء قسم من تخطيط طريق حامات ـ دير النورية (محافظة الشمال ـ قضاء البترون)

Type
مرسوم · Decree
Number
17657
Date
13/09/2006
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2006, p. 4749/4750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17657 تاريخ 13/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق حامات ـ دير النورية المصدق بموجب المرسوم رقم 13477 تاريخ 23/7/1963 لأسباب فنية واقتصادية،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى من تخطيط طريق حامات ـ دير النورية المصدق بموجب المرسوم رقم 13477 تاريخ 23/7/1963 من الوتد رقم 43 إلى الوتد 48، القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن أقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي