إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة لميس أحمد أبو عيد المسجل بالرقم 2072/12 تاريخ 13/8/2005
والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في حاريص (قضاء بنت جبيل) باسم «ثانوية الصداقة»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة لميس أحمد أبو عيد المولودة عام 1979 في باتوليه (قضاء صور) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة، والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، خارجية مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفا على عقار غير ممسوح من منطقة حاريص (قضاء بنت جبيل) باسم «ثانوية الصداقة»، لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيلول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني