إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة منال اميل منذر المسجل بالرقم 1133/12 تاريخ 25/3/2006 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في ضهر الأحمر (قضاء راشيا) باسم «مدرسة الغد المشرق»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة منال اميل منذر المولودة عام 1977 في ضهر الأحمر (قضاء راشيا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة، والتعليم الابتدائي، والمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم 1097 من منطقة ضهر الأحمر العقارية، (قضاء راشيا)، ملك السيدة منال منذر نفسها باسم مدرسة الغد المشرق. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيلول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني