إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد عبد الخالق محفوظ المسجل بالرقم 1043/12 تاريخ 18/3/2006 والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في الحمارة (قضاء البقاع الغربي) باسم «مدرسة الأنوار»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد محمد عبد الخالق محفوظ المولود عام 1978 في القرعون (قضاء البقاع الغربي) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم /2260/ من منطقة الحمارة العقارية (قضاء البقاع الغربي) ملك السيدة مريم محمد السيد باسم «مدرسة الأنوار». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائه على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيلول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني