All legislation

مرسوم Decree No. 17649 13/09/2006

الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في القبة (قضاء بعبدا) باسم «مؤسسة الدوحة المهنية»

Type
مرسوم · Decree
Number
17649
Date
13/09/2006
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2006, p. 4754-4755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17649 تاريخ 13/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسات الرعاية الاجتماعية دار الأيتام الإسلامية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6390/6 تاريخ 1/10/2002 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في القبة (قضاء بعبدا) باسم «مؤسسة الدوحة المعنية»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية دار الأيتام الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «مؤسسة الدوحة المهنية»، الكائنة على العقار رقم 1810 من منطقة القبة العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ أشغال السيراميك ـ صناعة الحلي التقليدية ـ صناعة الحلويات ـ التفصيل والخياطة ـ أخصائي نجارة ـ تصفيف الشعر الرجالي ـ تصفيف الشعر النسائي ـ الصناعات اليدوية: أعمال القش ـ الصناعات اليدوية: أعمال نول.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني