إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الاستدعاء المقدمة بتاريخ 23/4/2001 والمسجل بالرقم 2580/2001 من مالكي العقارات ذات الأرقام 27 ـ 28 ـ 29 و33 من منطقة قرنعون العقارية ـ قضاء البترون، المتضمن طلبهم إسقاط قسم من الأملاك العمومية (قناة ري) لحساب أملاك الدولة الخصوصية تمهيدا لشراء القيم المطلوب إسقاطه،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2580/2001 تاريخ 7/8/2002،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري العمومية الكائن بين العقارات ذات الأرقام 27 ـ 28 ـ 29 ـ 33 من منطقة قرنعون العقارية ـ قضاء البترون والمبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ أ) والبالغة مساحته /150/م2 ماية وخمسون مترا مربعا تقريباً ليصار إلى بيعه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: على طالبي الإسقاط دفع تكاليف عمليات إظهار حدود القسم المطلوب إسقاطه والمشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم بغية تحديد مساحته نهائيا من قبل الدوائر المختصة تمهيدا لاستكمال معاملات الشراء.
مادة 3: يبقى طالبو الإسقاط مسؤولين عن جميع الأضرار التي تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيلول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور