المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (تجهيز بئر علما ـ قضاء زغرتا ـ أشغال إنشاء محطة ضخ ـ قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 17677 13/09/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية ـ العائد لمشروع (تجهيز بئر علما ـ قضاء زغرتا ـ أشغال إنشاء محطة ضخ ـ قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (تجهيز بئر علما ـ قضاء زغرتا ـ أشغال إنشاء محطة ضخ ـ قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. مرسوم 17677 تاريخ 13/9/2006
بعبدا في 13 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش