المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 9468 تاريخ 28/10/1996 القاضي بالترخيص للسيد خليل جريس يمين بأشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) في منطقة بصاليم العقارية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 17678 13/09/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على المرسوم رقم 9468 تاريخ 28/10/1996 القاضي بالترخيص للسيد خليل جريس يمين مالك العقار رقم 952 من منطقة بصاليم العقارية (قضاء المتن) بأشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية المكونة من مجرى الماء الشتوي الفاصل بين عقاره المذكور أعلاه والطريق العام البالغة مساحته /165/م2 (مائة وخمسة وستون مترا مربعا) لاستعماله كطريق يؤمن الوصول إلى العقار المذكور،
بناء على مطالعة مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه بتاريخ 12/12/2001 والتي تفيد بعدم تقيد صاحب العلاقة بمضمون المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 9468/1996،
وبعد الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 5277 تاريخ 10/1/2002،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 9468 تاريخ 28/10/1996 القاضي بالترخيص للسيد خليل جريس يمين بأشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) في منطقة بصاليم العقارية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش