المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 1722 تاريخ 9/6/2006 القاضي بكف يد مختارين وتعيين بديلين في بلدة الفاكهة ـ قضاء بعلبك، وذلك لحين صدور الحكم النهائي من المرجع المختص بالقضية المثارة، ويعاود السيدين جودت خطار كلاس وشحادة رشيد سكرية ممارسة مهامهما.
قرار Decision No. 2552 23/09/2006
إن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على قرار الهيئة الاتهامية رقم 289/2006 تاريخ 12/7/2006 (نسخة طبق الأصل بتاريخ 13/7/2006) والقاضي بمنع محاكمتهم بالجنح المنسوبة إليهم لسقوطها بمرور الزمن الثلاثي بين تاريخ ارتكاب الجرم وتاريخ الادعاء على أساسه واسترداد جميع المذكرات الصادرة بحقهم وإحالة الأوراق إلى جانب النيابة العامة الاستئنافية في بعلبك.
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 1722 تاريخ 9/6/2006 القاضي بكف يد مختارين وتعيين بديلين في بلدة الفاكهة ـ قضاء بعلبك، وذلك لحين صدور الحكم النهائي من المرجع المختص بالقضية المثارة، ويعاود السيدين جودت خطار كلاس وشحادة رشيد سكرية ممارسة مهامهما.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 23 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت