All legislation

قرار Decision No. 2552 23/09/2006

الغاء كف يد مختارين في بلدة الفاكهة - قضاء بعلبك.

Type
قرار · Decision
Number
2552
Date
23/09/2006
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2006, p. 4761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2552 تاريخ 23/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على قرار الهيئة الاتهامية رقم 289/2006 تاريخ 12/7/2006 (نسخة طبق الأصل بتاريخ 13/7/2006) والقاضي بمنع محاكمتهم بالجنح المنسوبة إليهم لسقوطها بمرور الزمن الثلاثي بين تاريخ ارتكاب الجرم وتاريخ الادعاء على أساسه واسترداد جميع المذكرات الصادرة بحقهم وإحالة الأوراق إلى جانب النيابة العامة الاستئنافية في بعلبك.

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 1722 تاريخ 9/6/2006 القاضي بكف يد مختارين وتعيين بديلين في بلدة الفاكهة ـ قضاء بعلبك، وذلك لحين صدور الحكم النهائي من المرجع المختص بالقضية المثارة، ويعاود السيدين جودت خطار كلاس وشحادة رشيد سكرية ممارسة مهامهما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 23 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت