المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية فيع ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 2547 23/09/2006
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 3124/ب/2006 تاريخ 15/9/2006،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية فيع ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام الكورة أعمال مجلس بلدية فيع حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت