All legislation

علم وخبر Notice of association No. 445 18/09/2006

تعديل للعلم والخبر رقم 23 /أد تاريخ 1/2/2001 للجمعية المسماة :جمعية اهلنا "مركزها صيدا.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
445
Date
18/09/2006
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2006, p. 4765-4766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 445 تاريخ 18/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 23/أد تاريخ 1/2/2001،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية أهلنا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17525 تاريخ 6/7/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وأهداف الجمعية المسماة: «جمعية أهلنا» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 23/أد تاريخ 1/2/2001. وأصبحت على النحو التالي: مركزها: الهلالية ـ ملك الجمعية ـ قضاء صيدا. بدلا من: صيدا ـ شارع الأوقاف ـ بناية الريفولي ـ ملك أحمد السيد ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ تأمين فرص عمل للأفراد بما يتناسب مع مؤهلاتهم والإمكانيات المتوافرة. 2 ـ مؤازرة ودعم الأفراد في مناطق تواجدها في المجالات الملحة كافة ووفقا لإمكانات الجمعية وخاصة المجالين الصحي والاجتماعي عبر التوجيه وتقديم الإرشادات وتنظيم الندوات وإقامة المحاضرات اللازمة وتقديم المساعدات العينية والمادية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ تقديم الرعاية والعون والمساعدة الصحية والاجتماعية وتنظيم الندوات وإقامة المحاضرات اللازمة بهذا الخصوص. 2-مؤازرة ودعم الافراد في الجنوب في المجالين الصحي والاجتماعي عبر توجيههم وتقديم الارشادات الصحية والاجتماعية وتنظيم الندوات واقامة المحاضرات اللازمة بهذا الخصوص. 3 ـ تأمين فرص عمل للأفراد وأهالي بما يتناسب مع مؤهلاتهم والإمكانيات المتوفرة. 4 ـ إعداد دورات مختصة للإرشاد والتوعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت