All legislation

علم وخبر Notice of association No. 446 18/09/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الأصدقاء الجامعيين» مركزها: كفروةـ قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
446
Date
18/09/2006
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2006, p. 4767-4768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 446 تاريخ 18/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأصدقاء الجامعيين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21285 تاريخ 11/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: جمعية الأصدقاء الجامعيين». مركزها: كفروةـ الشارع العام ـ مقابل مطعم شمس الأصيل ـ ملك علي أحمد شباني ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي للطلاب الجامعيين عبر إقامة الندوات الثقافية والاجتماعية ومساعدة الطلاب في تحصيلهم العلمي عبر تأمين بعض المنح الجامعية للغير ميسورين منهم. 2 ـ السعي مع المراجع المختصة لإصدار نشرة دورية عن نشاطات الجمعية وأعمالها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لبنان على شباني آيات عباس صباح انطوان جرجس بولس صبا محمد غدار مريم طعان العيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد لبنان علي شباني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطيع السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه. .

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتحت