All legislation

علم وخبر Notice of association No. 448 20/09/2006

تأسيس جمعية باسم: «مجلس إنماء ساحل بيبلوس» مركزها: بلاط ـ قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
448
Date
20/09/2006
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2006, p. 4769-4770
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 448 تاريخ 20/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجلس إنماء ساحل بيبلوس» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6147 تاريخ 9/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: مجلس إنماء ساحل بيبلوس». مركزها: بلاط ـ متفرع من الشارع العام ـ ملك انطونيوس صعب ـ قضاء جبيل. غايتها: 1 ـ جمع شمل أبناء بيبلوس وتقوية أواصر الإلفة فيما بينهم. 2 ـ بناء كنيسة للقديس انطونيوس الكبير. 3 ـ الاهتمام بالشؤون العمرانية وتأمين المصلحة العامة بالتنسيق مع السلطات المحلية. 4 ـ الاهتمام بالنشء في مجالات الثقافة والاجتماع ومساعدة الطلاب المتفوقين وفي حالة عجز والديهم عن القيام بهذا الواجب. 5 ـ الاهتمام بالشؤون الاجتماعية والبيئية. 6 ـ بناء قاعة محاضرات وتجهيز أمكنة عامة والاهتمام بالشؤون الصحية والكشفية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب انطوان الياس صعب نوال نبيه جعجع ادمون سبع الحاج باخوس سركيس غسان انطونيوس يوسف صعب حبيب جرجس جرجس طربيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطونيوس يوسف صعب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت