All legislation

علم وخبر Notice of association No. 451 22/09/2006

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة الفينيق» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
451
Date
22/09/2006
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2006, p. 4771-4773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 451 تاريخ 22/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة الفينيق» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19985 تاريخ 24/8/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة الفينيق». مركزها: بيروت ـ شارع تقي الدين الصلح ـ بناية الوردة الحمراء ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ تنظيم وتطبيق مشاريع إنمائية في المجالات الفنية، الثقافية، الصحية، الزراعية المدنية التقنية والاتصالات. 2 ـ العمل على تطوير وتنمية القدرات البشرية كعامل جوهري في جميع المشاريع المنفذة للمحافظة على الثبات والاستمرارية. 3 ـ تنمية الحس المدني والأخلاقي. 4 ـ التواصل مع المؤسسات الأهلية والدولية لإنجاز أهداف المؤسسة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نجيب موسى نعمه علي يوسف عبد الله زياد يوسف عبد الله محمد فوزي زيعور علي محمود قبيسي عامر أنيس نجم جهاد فوزي زيعور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي يوسف عبد الله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت