المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عاليه جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للنحالين في عرمون والجوار م.م.م». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: منطقة عرمون والجوار. مركزها: قرية عرمون. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.240.000/ل.ل. مليون ومايتان وأربعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات إنتاج العسل من تأمين مراعي وآليات للفرز وغيرها. 2 ـ تأمين مستلزمات تصنيع وتوضيب العسل. 3 ـ تأمين الإرشاد التقني للنحالين. 4 ـ تأمين الأسواق للمنتجات الخاصة بصناعة العسل.