All legislation

قرار Decision No. 189 14/09/2006

إنشاء جمعية تعاونية للنحالين في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
189
Date
14/09/2006
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2006, p. 4779-4780
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 189 تاريخ 14/09/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199، تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 20/5/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عاليه جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للنحالين في عرمون والجوار م.م.م». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: منطقة عرمون والجوار. مركزها: قرية عرمون. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.240.000/ل.ل. مليون ومايتان وأربعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات إنتاج العسل من تأمين مراعي وآليات للفرز وغيرها. 2 ـ تأمين مستلزمات تصنيع وتوضيب العسل. 3 ـ تأمين الإرشاد التقني للنحالين. 4 ـ تأمين الأسواق للمنتجات الخاصة بصناعة العسل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/9/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه