All legislation

قرار Decision No. 190 14/09/2006

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
190
Date
14/09/2006
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2006, p. 4780-4781
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 190 تاريخ 14/09/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العامة للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199، تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 3/7/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية التعاونية للتنمية الريفية في العامرية /عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية العامرية. مركزها: قرية العامرية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /600.000/ل.ل. ستمائة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين جرار زراعي والمعدات اللازمة للفلاحة. 2 ـ دعم المنتسبين بالصناعات الحرفية والمشاريع الزراعية الصغيرة ودعمهم اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة وفي الكوارث. 3 ـ المحافظة على البيئة وحمايتها وتنشيط السياحة البيئية. 4 ـ تأمين البذور والشتول والادوية والاسمدة الزراعية. 5 ـ اقامة الارشادات النوذجية وشق الطرقات الزراعية واقنية مياه الري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/9/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه