إن المدير العامة للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 4/7/2006،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في عدشيت/قضاء النبطية م.م.«. مدتها: /50/سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة عدشيت/قضاء النبطية. مركزها: بلدة عدشيت/قضاء النبطية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /600.000/ل.ل. ستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:1 ـ تنمية وتطوير الزراعة من حيث الزراعة، الإنتاج والتسويق. 2 ـ العناية بالتربة واستعمال الوسائل والأدوات الزراعية اللازمة. 3 ـ الحفاظ قدر الإمكان على البيئة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/9/2006
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه