All legislation

قرار Decision No. 420 17/08/2006

الترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم «موزاييك»

Type
قرار · Decision
Number
420
Date
17/08/2006
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2006, p. 4783-4784
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 420 تاريخ 17/08/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد يوسف خليل شبلي ياسين والمسجل تحت رقم 2229 تاريخ 28/6/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد يوسف خليل شبلي ياسين، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، باسم «موزاييك» يتحمل مسؤوليتها الصحافي سليم قبلان مكرزل.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آب 2006 وزير الإعلام غازي العريضي