المادة 1
مادة 1: يمنح السيد يوسف خليل شبلي ياسين، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، باسم «موزاييك» يتحمل مسؤوليتها الصحافي سليم قبلان مكرزل.
قرار Decision No. 420 17/08/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد يوسف خليل شبلي ياسين والمسجل تحت رقم 2229 تاريخ 28/6/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد يوسف خليل شبلي ياسين، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، باسم «موزاييك» يتحمل مسؤوليتها الصحافي سليم قبلان مكرزل.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 آب 2006 وزير الإعلام غازي العريضي