All legislation

مرسوم Decree No. 17705 25/09/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2006 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17705
Date
25/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4789-4790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17705 تاريخ 25/09/2006
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادتين 26 و 60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 على اساس القاعدة الاثني عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/08/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2006 على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء 1 الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /860000000/ل.ل. (ثمانماية وستون مليون ليرة لبنانية) الى الجزء الاول الباب 1- رئاسة الجمهورية الفصل 1- رئاسة الجمهورية الوظيفة 112- السلطات العامة البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 4- اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3- اعياد وتمثيل /260000000/ل.ل البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 3- نقل وانتقال النبذة 2- نقل وانتقال في الخارج /600000000//ل.ل /860000000/ل.ل (ثمانماية وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 ايلول 2006 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة