المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2006 على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء 1 الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /860000000/ل.ل. (ثمانماية وستون مليون ليرة لبنانية) الى الجزء الاول الباب 1- رئاسة الجمهورية الفصل 1- رئاسة الجمهورية الوظيفة 112- السلطات العامة البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 4- اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3- اعياد وتمثيل /260000000/ل.ل البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 3- نقل وانتقال النبذة 2- نقل وانتقال في الخارج /600000000//ل.ل /860000000/ل.ل (ثمانماية وستون مليون ليرة لبنانية).