All legislation

مرسوم Decree No. 17732 25/09/2006

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء شبكة جديدة لتصريف المياه المبتذلة في اهدن من المنافع العامة (قضاء زغرتا- محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
17732
Date
25/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4790-4794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17732 تاريخ 25/09/2006
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

باء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 647/2006/أ تاريخ 13/06/2006،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء شبكة جديدة لتصريف المياه المبتذلة في اهدن (قضاء زغرتا- محافظة لبنان الشمالي) المبين موقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات، تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. صدق بالمرسوم رقم: 17732 تاريخ 25 ايلول 2006

بعبدا في 25 ايلول 2006 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد فنيش