All legislation

مرسوم Decree No. 17751 27/09/2006

قبول هبة عينية من ائتلاف الخير في السعودية لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
17751
Date
27/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4794-4795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17751 تاريخ 27/09/2006
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على المرسوم،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعدياته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/09/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من ائتلاف الخير في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن شحنة تمر (1000 كرتونة)، زنة /24/ طن، لتوزع على الفقراء والمحتاجين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 ايلول 2006 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور