المادة 1
قبلت الهبة العينية المقدمة من ائتلاف الخير في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن /500/ كيس أرز زنة /22.5/طن، لتوزع على الفقراء والمحتاجين.
مرسوم Decree No. 17752 27/09/2006
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/09/2006،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من ائتلاف الخير في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن /500/ كيس أرز زنة /22.5/طن، لتوزع على الفقراء والمحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 ايلول 2006 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور