المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من السيد زهير جميل بيضون في الكويت لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن مواد غذائية مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.
مرسوم Decree No. 17753 27/09/2006
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/09/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من السيد زهير جميل بيضون في الكويت لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن مواد غذائية مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 ايلول 2006 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور