All legislation

مرسوم Decree No. 17753 27/09/2006

قبول هبة عينية مقدمة من السيد زهير جميل بيضون في الكويت لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
17753
Date
27/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4796-4797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17753 تاريخ 27/09/2006
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/09/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من السيد زهير جميل بيضون في الكويت لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن مواد غذائية مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 ايلول 2006 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور