المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بون دالموازنة /1500000000/ل.ل. (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية) الى: الباب السادس- وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1- الادارة المركزية الوظيفة 114- ادارة العلاقات الخارجية البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 4- وفود ومؤتمرات النبذة 2- وفود ومؤتمرات في الخارج لتغطية نفقات الوفود الرسمية التي يقرر مجلس الوزراء تكليفهم بالانتقال الى الخارج /1500000000/ل.ل. (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية).