All legislation

مرسوم Decree No. 17711 25/09/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17711
Date
25/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4798-4799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17711 تاريخ 25/09/2006
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و 60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موانة 2006 على اساس القاعدة الثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/09/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بون دالموازنة /1500000000/ل.ل. (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية) الى: الباب السادس- وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1- الادارة المركزية الوظيفة 114- ادارة العلاقات الخارجية البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 4- وفود ومؤتمرات النبذة 2- وفود ومؤتمرات في الخارج لتغطية نفقات الوفود الرسمية التي يقرر مجلس الوزراء تكليفهم بالانتقال الى الخارج /1500000000/ل.ل. (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 ايلول 2006 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور