All legislation

مرسوم Decree No. 17737 27/09/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17737
Date
27/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4799-4800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17737 تاريخ 27/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /30.150.000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليونا وماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) أي ما يعادل /20.000/د.أ. (عشرون ألف دولار أميركي). إلى: الباب 6 ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 6 ـ الاشتراكات. النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية لتسديد حصة لبنان من النفقات الخاصة بفتح بعثة للجامعة العربية في العراق. /30.150.000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليونا وماية وخمسون ألف ليرة لبنانية)، أي ما يعادل /20.000/د.أ. (عشرون ألف دولار أميركي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور