المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /30.150.000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليونا وماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) أي ما يعادل /20.000/د.أ. (عشرون ألف دولار أميركي). إلى: الباب 6 ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 6 ـ الاشتراكات. النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية لتسديد حصة لبنان من النفقات الخاصة بفتح بعثة للجامعة العربية في العراق. /30.150.000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليونا وماية وخمسون ألف ليرة لبنانية)، أي ما يعادل /20.000/د.أ. (عشرون ألف دولار أميركي).