ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 12/65 تاريخ 17 شباط 1965 ولا سيما المادة العاشرة منه
بناء على المرسوم رقم 6304 تاريخ 5 كانون الاول 1966 (تأليف وتنظيم المجلس الوطني للعمل)
بناء على القانون رقم 9/73 تاريخ 31 كانون الثاني 1973 (احداث وزارة الصناعة والنفط)
بناء على المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)
بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/1975
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل نص الفقرة "ج" من المادة الرابعة من المرسوم رقم 6304 تاريخ 5/12/1962 على الوجه التالي: "خمسة اعضاء يمثلون وزارة التصميم العام - وزارة الاقتصاد والتجارة - وزارة الصناعة والنفط - وزارة الزراعة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (والباقي دون تعديل)
مادة 2: عدل نص الفقرة "1" من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 6304 تاريخ 5/12/1966 على الوجه التالي: "1- لجنة الاجور ويرئسها العضو ممثل وزارة الصناعة والنفط" بدلا من: "1- لجنة الاجور ويرئسها العضو ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة" (والباقي دون تعديل)
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 18 كانون الاول سنة 1975
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: غسان تويني