إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم رقم 17129 تاريخ 8/6/2006 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،
بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات بالوكالة والخارجية والمغتربين ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 17129 تاريخ 8/6/2006، بحيث تصبح كما يلي: إلى: الجزء الأول الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل الأول ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل (لتحقيق كافة التجهيزات والإنشاءات والمواد الأولية والقرطاسية ومواد التنظيف والزيوت والمأكولات والمحروقات وإجراء كافة أنواع الصيانة للتجهيزات والإنشاءات وغيرها من المصاريف التي تتعلق بتأمين حماية لجنة التحقيق الدولية بطريقتي الاتفاق الرضائي والفاتورة النثرية). /75.000.000/ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: طارق متري
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور