المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المرسوم رقم 17058 تاريخ 29/5/2006، بحيث تصبح لتحقيق المحروقات السائلة ودفع الرسوم المتوجبة عليها بدلا من دفع الرسوم المتوجبة على المحروقات.
مرسوم Decree No. 17716 25/09/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على أحكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين /26/ و/60/ منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم رقم 17058 تاريخ 29/5/2006،
بناء على اقتراح في وزير الداخلية والبلديات بالوكالة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المرسوم رقم 17058 تاريخ 29/5/2006، بحيث تصبح لتحقيق المحروقات السائلة ودفع الرسوم المتوجبة عليها بدلا من دفع الرسوم المتوجبة على المحروقات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور