All legislation

مرسوم Decree No. 17716 25/09/2006

تعديل المرسوم رقم 17058 تاريخ 29/05/2006 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة قوى الامن الداخلي والسجون)

Type
مرسوم · Decree
Number
17716
Date
25/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4801-4802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17716 تاريخ 25/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين /26/ و/60/ منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم رقم 17058 تاريخ 29/5/2006،

بناء على اقتراح في وزير الداخلية والبلديات بالوكالة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المرسوم رقم 17058 تاريخ 29/5/2006، بحيث تصبح لتحقيق المحروقات السائلة ودفع الرسوم المتوجبة عليها بدلا من دفع الرسوم المتوجبة على المحروقات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور