All legislation

مرسوم Decree No. 17717 25/09/2006

الغاء الترخيص المعطى للبنانية باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
17717
Date
25/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17717 تاريخ 25/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 4478 تاريخ 18/12/2000 (الترخيص للسيدة فيلهلمينه بيتر هونيات من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة فيلهلمينه بيتر هونيات والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه.

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4478 تاريخ 18/12/2000 المتعلق بالترخيص للسيدة فيلهلمينه بيتر هونيات من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت