المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4595 تاريخ 11/2/1998 المتعلق بالترخيص للسيد حسين السيد نور الدين نور الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 17718 25/09/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 4595 تاريخ 11/2/1988 (الترخيص للسيد حسين السيد نور الدين نور الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين السيد نور الدين نور الدين والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه.
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4595 تاريخ 11/2/1998 المتعلق بالترخيص للسيد حسين السيد نور الدين نور الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت