All legislation

مرسوم Decree No. 17733 25/09/2006

تصديق والغاء اقسام من تخطيط طريق في منطقة برجا العقارية (قضاء: الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
17733
Date
25/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4803-4805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 17733 تاريخ 25/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 1137 تاريخ 20/10/1983 (تصديق تخطيطات في برجا ـ قضاء الشوف)،

بناء على قرار بلدية برجا (قضاء: الشوف) رقم 65 تاريخ 30/5/2003،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة برجا العقارية (قضاء: الشوف).

المادة 2

مادة 2: ألغيت الأقسام من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1137 تاريخ 20/10/1983 والبراحات التابعة لها المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وذلك في منطقة برجا العقارية (قضاء: الشوف).

المادة 3

مادة 3: يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: تسجل إشارة المرسوم المصدق في المادتين الأولى والثانية أعلاه على صحائف العقارات المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة. وكذلك ترفع إشارة التخطيط والبراح المصدق بالمرسوم رقم 1137 20/10/1983 عن صحيفة كل من العقارات المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي