المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /20.000.000/ل.ل. (عشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 5 ـ مصلحة المساحة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 7 ـ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. النبذة 2 ـ تعويضات عائلية. /20.000.000/ل.ل. لزوم تأمين دفع تعويضات عائلية لإجراء ومتعاقدي مصلحة المساحة عن المدة من 1/8/2006 لغاية 31/12/2006. (عشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).