إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب شركة 3687 العقارية ش.م.ل. المسجل برقم 83/2006/أ تاريخ 19/6/2006 الذي يثبت أن ما تطلب الترخيص لها بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة 3687 العقارية ش.م.ل. الترخيص لها بتملك العقارات رقم 994 ـ 3685 ـ 3688 ـ 3689 ـ 3692 ـ 1283 ـ 1296 ـ 1297 ـ 1298 ـ 3687 ـ 5437 ـ 5438 ـ 5602 ـ 3680 ـ 1299 ـ 3681 ـ 3686 ـ 3690 ـ 3691 من منطقة الأشرفية العقارية محافظة بيروت البالغة مساحتها الإجمالية 29267م.م. والغاية من التملك هي إنشاء مشروع سكني وتجاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور