All legislation

مرسوم Decree No. 17720 25/09/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العبادية العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
17720
Date
25/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4810-4811
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17720 تاريخ 25/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيدة منى حسن مشاري الحسين من التابعية السعودية المسجل برقم 85/2006/أ تاريخ 26/6/2006 المرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة منى حسن مشاري الحسين من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 5260 من منطقة العبادية العقارية البالغة مساحته 736م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور