All legislation

مرسوم Decree No. 17721 25/09/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
17721
Date
25/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4811-4812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17721 تاريخ 25/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد اياد هاشم حسين علاوي من التابعية العراقية برقم 96/2006/أ تاريخ 3/8/2006 المرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد اياد هاشم حسين علاوي من التابعية العراقية، بتملك العقار رقم 5470 من منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 1348م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تنجز تشييد بناء على العقار المذكور في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق أحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور