إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد مازن صلاح مهدي وزوجته السيدة غنى محمود عبد الهادي البحراني من التابعية العراقية، والمسجل برقم 91/2006/أ تاريخ 8/7/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن ما يطلبان الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد مازن صلاح مهدي وزوجته السيدة غنى محمود عبد الهادي البحراني من التابعية العراقية،بتملك العقار رقم 559 من منطقة الجية العقارية البالغة مساحته 5124م.م. مناصفة بينهما والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور