All legislation

مرسوم Decree No. 17722 25/09/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
17722
Date
25/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17722 تاريخ 25/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد مازن صلاح مهدي وزوجته السيدة غنى محمود عبد الهادي البحراني من التابعية العراقية، والمسجل برقم 91/2006/أ تاريخ 8/7/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن ما يطلبان الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد مازن صلاح مهدي وزوجته السيدة غنى محمود عبد الهادي البحراني من التابعية العراقية،بتملك العقار رقم 559 من منطقة الجية العقارية البالغة مساحته 5124م.م. مناصفة بينهما والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور